السيد محمد صادق الروحاني

89

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

الفصل السابع : في المهر ، وهو عوض البضع و . .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 157 قوله هو جمع مهر ، وهو مال يجب بوطأ غير زنا منها ولا ملك يمين ، أو بعقد النكاح ، أو تفويت بضع قهراً على بعض الوجوه . ( 2 ) ص 17 - 18 من هذا الجزء .